السيد محسن الحكيم

113

مستمسك العروة

الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة ، لورود النص فيه ( 1 ) ، معللا بانقطاع العصمة . كما أنه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق ( 2 ) كالفسخ بعيب أو نحوه . وكذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ( 3 ) . والنص الوارد بوجوب الصبر ( 4 )

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب العدد حديث : 1 .